623 - ( 3 ) - حديث : { جابر }. مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة الدارقطني [ ص: 114 ] من حديث والبيهقي عبد العزيز بن عبد الرحمن ، عن خصيف ، عن ، عنه بلفظ : { عطاء }. في كل ثلاثة إمام ، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر وعبد العزيز ; قال : اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة ، وقال أحمد ، ليس بثقة ، وقال النسائي : منكر الحديث ، وقال الدارقطني : لا يجوز أن يحتج به ، وقال ابن حبان : هذا الحديث لا يحتج بمثله . البيهقي
624 - ( 4 ) - حديث : { أبي الدرداء الجمعة }. أورده صاحب التتمة ولا أصل له . إذا بلغ أربعين رجلا فعليهم
625 - ( 5 ) حديث أبي أمامة : { }. لا أصل له ، بل روى لا جمعة إلا بأربعين البيهقي من حديثه : { والطبراني }. زاد على خمسين جمعة ، ليس فيما دون ذلك في الأوسط : { الطبراني }. وفي إسناده ولا تجب على من دون ذلك جعفر بن الزبير ، وهو متروك ، وهياج بن بسطام ، وهو أيضا ، وفي طريق : النقاش المفسر ، وهو واه أيضا . البيهقي
626 - ( 6 ) - حديث : { بالمدينة ، ولم يجمع بأقل من أربعين }. لم أره هكذا ، وفي أنه صلى الله عليه وسلم جمع من رواية { البيهقي قال : جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعون رجلا ابن مسعود }. وفي رواية له : { }. . . الحديث . وليس هذا فيما يتعلق بالجمعة ، وأما ما رواه نحو أربعين : فقال : إنكم منصورون أبو داود وغيرهما حديث { وابن حبان عبد الرحمن بن كعب بن مالك : [ ص: 115 ] أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم قال : فقلت له : يا أبتاه رأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الآذان للجمعة ما هو ؟ قال : لأنه أول من جمع بنا في نقيع يقال له : لأسعد بن زرارة نقيع الخضمات من حرة بني بياضة ، قلت : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا } ، وإسناده حسن ، لكنه لا يدل لحديث للباب . وروى في الكبير والأوسط عن الطبراني قال : { أبي مسعود الأنصاري المهاجرين المدينة ، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة ، قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم اثنا عشر رجلا مصعب بن عمير } ، وفي إسناده أول من قدم من وهو ضعيف ، ويجمع بينه وبين الأول بأن صالح بن أبي الأخضر أسعد كان آمرا ، وكان مصعب إماما ، وروى في تفسيره عن عبد بن حميد قال : { ابن سيرين المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة ، قالت الأنصار : لليهود يوم يجمعون فيه كل سبعة أيام ، وللنصارى مثل ذلك ، فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه ، فنذكر الله ونشكره ، فجعلوه يوم العروبة ، واجتمعوا إلى ، فصلى بهم يومئذ ركعتين ، وذكرهم ، فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه ، فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها ، فأنزل الله في ذلك بعد : { أسعد بن زرارة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } }الآية . وروى جمع أهل من طريق الدارقطني ، عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن مالك ، عن الزهري عبيد الله ، { قال : أذن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة قبل أن يهاجر ، ولم يستطع أن يجمع ابن عباس بمكة . فكتب إلى : أما بعد ; فانظر اليوم الذي تجهر فيه مصعب بن عمير اليهود بالزبور ، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة ، فتقربوا إلى الله بركعتين . قال : فهو أول من جمع ، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، فجمع عند الزوال من الظهر ، وأظهر ذلك }. عن
( تنبيه ) : حرة بنى بياضة قرية على ميل من المدينة ، وبياضة : بطن " الأبصار " ونقيع بالنون ، وخضمات بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة ، موضع معروف .
[ ص: 116 ] وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين : منها حديث أم عبد الله الدوسية مرفوعا : { }وفي رواية : { الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام ، وإن لم يكونوا إلا أربعة }. رواه وإن لم يكونوا إلى ثلاثة ، رابعهم إمامهم الدارقطني وابن عدي وضعفاء ، وهو منقطع أيضا .
قوله : قال كثير من المفسرين في قوله : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا }أنها نزلت في الخطبة . هذا رواه وغيره عن ابن أبي شيبة ، وقد روى مجاهد من حديث الدارقطني أنه قال : { أبي هريرة }. وفي إسناده نزلت في رفع الصوت وهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عامر الأسلمي ، وهو ضعيف .
627 - ( 7 ) - حديث : { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } }الآية . متفق عليه من حديث أن الصحابة انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا . وفيهم نزلت : { ، وله ألفاظ ، وفي صحيح جابر أبي عوانة أن قال : كنت فيمن بقي . ورواه جابرا بلفظ : { الدارقطني }. وإسناده ضعيف ; تفرد به فلم يبق إلا أربعون رجلا ، وخالف أصحاب علي بن عاصم حصين فيه .
وروى في ترجمة العقيلي أسد بن عمرو البجلي من حديث [ ص: 117 ] أيضا ، وزاد فيه : { جابر أبو بكر ، ، وعمر وعثمان ، ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد وسعيد ، وأبو عبيدة ، أو عمار }الشك من وكان الباقين أسد بن عمرو { ، وبلال وابن مسعود } ، وهؤلاء أحد عشر رجلا . وأشار إلى أن هذا التعديد مدرج في الخبر . العقيلي
قال : ورواه هشيم وخالد بن عبد الله ، عن الشيخ الذي رواه عنه أسد بن عمرو ، فلم يذكرا ذلك ، قال : وهؤلاء قوم يصلون بالحديث ما ليس منه ، فتفسد الرواية ، واستدل به على أن اعتبار الأربعين غير متعين ; لأن العدد المعتبر للابتداء معتبر في الدوام ، وأجيب بالمنع ، وباحتمال أنهم عادوا أو غيرهم ، فحضروا أركان الخطبة والصلاة وصرح في روايته : { مسلم }. ورجحها أنهم انفضوا وهو يخطب على رواية من روى { البيهقي } ، ويجمع بينهما : بأن من قال : وهو يصلي أي يخطب مجازا ، وقيل : كانت الخطبة إذ ذاك بعد الصلاة . وهو يصلي