الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
839 - ( 2 ) - حديث : " { الصدقة في أربعة : في التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، وليس فيما سواها صدقة }. الحاكم والبيهقي من حديث أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم : { لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر }. قال البيهقي . رواته ثقات وهو متصل .

وروى الدارقطني من حديث موسى بن طلحة عن عمر : { إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة }. فذكرها ، وقد قال أبو زرعة : موسى عن عمر مرسل ، وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ .

وروى ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : { إنما سن رسول الله [ ص: 323 ] صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب }زاد ابن ماجه : " والذرة " وإسنادهما واه ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك .

وروى البيهقي من طريق مجاهد قال : لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة فذكرها . ومن طريق الحسن قال : لم يفرض النبي الصدقة إلا في عشرة . فذكر الخمسة المذكورة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة . وعن الشعبي : { كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : إنما الصدقة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب }. قال البيهقي : هذه المراسيل طرقها مختلفة ، وهي يؤكد بعضها بعضا ، ومعها حديث أبي موسى ، ومعها قول عمر ، وعلي وعائشة : ليس في الخضراوات زكاة . قوله : هذا الخبر ، يعني حديث أبي موسى منع الزكاة في غير الأربعة ، لكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : هذا فيه نظر ، أما الذرة : فقد تقدم أن إسنادها ضعيف جدا ، وأما غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدا ، فكيف يؤخذ بهذه الزيادة الواهية .

التالي السابق


الخدمات العلمية