حديث : " { عمر }. رواه في الزيتون العشر بإسناد منقطع ، والراوي له البيهقي عثمان بن عطاء ضعيف ، قال : وأصح ما في الباب قول ابن شهاب : مضت السنة في أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره ، فذكر كلامه قوله : وغيره ، أي غير زكاة الزيتون . ذكره صاحب المهذب عن عمر وضعفه ابن عباس النووي ، وقد أخرجه وفي إسناده ابن أبي شيبة ، ويحتمل أن يكون مراد ليث بن أبي سليم الرافعي بقوله وغيره : ابن شهاب .
( فائدة ) :
روى في تاريخ نيسابور من طريق الحاكم عروة ، عن مرفوعا : [ ص: 324 ] { عائشة }. وفي إسناده الزكاة في خمس : البر ، والشعير ، والأعناب ، والنخل ، والزيتون متروك الحديث . قوله : روي أن عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي أبا بكر . يأتي في آخر الباب .