( و ) مكانه لهما ( مسكن دونها ) أي المواقيت المتقدمة بأن كان المسكن أقرب لمكة من هذه المواقيت فيحرم من مسكنه أو مسجده إن أفرد كأن فإن كان قرن أو اعتمر وكان بالحل بالحرم خرج للحل على ما مر ومسكن بالتنوين ( و ) مكانه لهما أيضا ( حيث ) أي مكان ( حاذى ) أي قابل فيه ( واحدا ) من هذه المواقيت ( أو مر ) به منها وإن لم يكن من أهله ( ولو ) كان المحاذي مسافرا ( ببحر ) لكن المعتمد تقييده ببحر القلزم وهو بحر السويس وهو ناحية مصر حيث يحاذي به الجحفة فإن ترك الإحرام منه للبر لزمه دم وأما بحر عيذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الإحرام منه بمحاذاة الميقات أي الجحفة أيضا لأن الغالب فيه أن الريح ترده فيجوز أن يؤخر للبر [ ص: 24 ] بخلاف الأول ( إلا كمصري ) ومغربي وشامي ( يمر بالحليفة ) قاصدا المرور بالجحفة ، أو محاذاتها ( فهو ) أي إحرامه من ذي الحليفة ( أولى ) فقط لا واجب لأن ميقاته أمامه .