( وإن لحيض ) أي أولى ، وإن الجحفة فالأولى لها الإحرام من الحليفة ، وإن أدى ذلك إلى إحرامها الآن بلا صلاة ; لأنها تقيم في العبادة أياما قبل أن تصل لذات حيض ، أو نفاس ( رجي رفعه ) قبل للجحفة فلا يفي ركوعها للإحرام المتأخر بفضل تقديم الإحرام مع كون إحرامها المتقدم من ميقاته عليه الصلاة والسلام فإن لم يقصد المار بالحليفة المرور بالجحفة ولا محاذاتها وجب إحرامه من الحليفة وشبه في الأولوية قوله ( كإحرامه ) أي مريد الإحرام من أي ميقات ( أوله ) لما فيه من المبادرة للطاعة إلا ذا الحليفة فالأفضل الإحرام من مسجدها ، أو فنائه لا من أوله ( و ) ك ( إزالة شعثه ) من تقليم ظفر وقص شارب وحلق عانة ونتف إبط وإزالة شعر بدنه إلا شعر رأسه فالأفضل إبقاؤه طلبا للشعث في الحج والشعث الدرن والوسخ والقشف ( وترك اللفظ به ) أي بالإحرام بأن يقتصر على النية أولى كالصلاة .