الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإلا ) بأن طاف المردف بحرم ، أو المحرم منه غير المراهق تطوعا ( فدم ) بشرطين ( إن قدم ) سعيه بعد ذلك الطواف على الإفاضة ( و ) الحال أنه ( لم يعد ) سعيه بعد الإفاضة حتى رجع لبلده ، فإن أعاده بعد الإفاضة فلا دم عليه .

التالي السابق


( قوله : وإلا فدم ) تقدم أنه إذا اختل شرط مما مر بأن أحرم بالحج من الحرم ، أو أردف فيه فإنه يؤخر السعي لطواف الإفاضة وذكر هنا أنه لو خالف وقدم السعي على الإفاضة وعلى الوقوف ولم يعده بعد الإفاضة بأن أوقعه بعد الوقوف بعد طواف تطوع ، أو واجب بالنذر ولم يعده بعد طواف الإفاضة حتى رجع لبلده فإن عليه دما لمخالفته لما وجب عليه من تأخيره ، ثم إنه لا يدخل في قوله ، وإلا قدم إلخ المراهق إذا تحمل المشقة وطاف وسعى قبل عرفة فإن هذا لا إعادة ولا دم عليه ; لأنه أتى بما هو الأصل في حقه بخلاف غيره ممن أحرم بالحرم أو أردف فيه فإنه لم يشرع له طواف قدوم . ( قوله : وإلا بأن طاف المردف بحرم ) أي طاف قبل عرفة وقوله : غير المراهق ، الأولى حذفه وقوله : تطوعا معمول ل طاف ولا مفهوم للتطوع بل مثله ما لو طاف قبل عرفة طوافا واجبا بالنذر .




الخدمات العلمية