الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) السنة الثالثة للرجل فقط ( إسراع بين ) الميلين الأخضرين اللذين على يسار الذاهب إلى المروة حال ذهابه فقط لا في العود منها إلى الصفا ( فوق الرمل ) في الأطواف الأربعة .

التالي السابق


( والسنة الثالثة للرجل فقط إسراع بين الميلين الأخضرين الحج ) ( قوله : وإسراع بين الميلين ) ذكر ح عن سند أن ابتداء الإسراع يكون قبل الميل الأول بنحو ستة أذرع وهو خلاف ما يوهمه كلام المصنف ا هـ بن لكن ما ذكره المصنف من أن ابتداء الإسراع من عند الميل الأول الذي من ركن المسجد نحوه في ابن عرفة وفي المواق أيضا وحينئذ فلا اعتراض على المصنف وقوله : بين الميلين الأخضرين أي وهما العمودان اللذان في جدار المسجد الحرام أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب علي والثاني بعد قبالة رباط العباس وهناك ميلان آخران على يمين الذاهب من الصفا للمروة في مقابلة الميلين الأخضرين . ( قوله : حال ذهابه ) أي للمروة وقوله : لا في العود أي لا يسرع في حالة العود منها للصفا واعلم أن ظاهر كلام سند والمواق يقتضي أن الإسراع خاص بالذهاب للمروة ولا يكون في حال العود للصفا وهو خلاف ظاهر المصنف من أن الإسراع ذهابا ، وإيابا وارتضى بن ظاهر المصنف وأيده بالنقول فانظره . ( قوله : في الأطواف الأربعة ) الأولى في الأشواط الأربعة أعني الذهاب من الصفا للمروة .




الخدمات العلمية