الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يشترك ) أي لا يصح الاشتراك ( في هدي ) واجبا أو تطوعا وأولى الفدية والجزاء لا في الذات ولا في الأجر والأقارب والأباعد في ذلك سواء فإن اشترك لم يجز عن واحد منهما ( وإن ) ( وجد ) الهدي الضال ، أو المسروق ( بعد نحر بدله ) ( نحر ) الموجود أيضا ( إن قلد ) لتعينه بالتقليد ( و ) إن وجد الضال ( قبل نحره ) أي نحر البدل ( نحرا معا إن قلدا ) لتعينهما بالتقليد ( وإلا ) يكونا مقلدين والموضوع وجود الضال قبل نحر البدل بأن لم يكن تقليد أصلا ، أو المقلد أحدهما ( بيع واحد ) منهما على التخيير في الأولى ويتعين للنحر المقلد في الأخيرة وجاز بيع الآخر .

التالي السابق


( قوله : وأولى الفدية والجزاء ) أي فلو قال المصنف في دم لكان أشمل . ( قوله : لا في الذات ) أي بأن يحصل الاشتراك في الثمن . ( قوله : في ذلك سواء ) أي فالهدي يخالف الأضحية في أنه يجوز الاشتراك فيها في الأجر بالشروط الآتية في بابها ، والفرق أن الهدي قد خرج عن ملك ربه ولم يبق له فيه تصرف حتى بالاشتراك في الأجر بخلاف الأضحية ا هـ خش . ( قوله : الهدي الضال إلخ ) أي أو جزاء الصيد الضال ، أو المسروق . ( قوله : نحر الموجود أيضا ) أي ويصير تطوعا ; لأن البدل ناب عن الواجب الموجود ، وقوله : نحر الموجود أي وجوبا فلا يجوز له رده لماله لتعينه بالتقليد . ( قوله : بيع واحد منهما ) لا مفهوم للبيع بل المراد أنه يتصرف في أحدهما بسائر أنواع التصرفات .




الخدمات العلمية