الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي ) حل ( ذبح كتابي ) حيوانا مملوكا ( لمسلم ) ، وكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز ( قولان ) .

التالي السابق


( قوله : وفي حل إلخ ) عبارة ابن شاس ، وفي إباحة ما ذبحوه لمسلم ومنعه قولان ، وعبارة التوضيح ففي جواز أكلها ، ومنعه قولان وجعل ابن عرفة الكراهة قولا ثالثا ، ولم يعرج عليه في التوضيح ونص ابن عرفة ، وفي حل ذبيحة الكتابي لمسلم ملكه بإذنه وحرمتها ثالثها يكره . ا هـ . والراجح من تلك الأقوال بالكراهة . واعلم أن الخلاف المذكور جار في ذبح الكتابي ما يملكه المسلم بتمامه أو جزءا منه بأن كان شركة بينه وبين الكتابي الذابح أما ذبح الكتابي لكافر آخر ، وهو مفهوم قول المصنف أسلم فحكمه أنه إن ذبح ما لا يحل لكل منهما اتفق على عدم صحة ذبحه ، وإن ذبح ما يحل لكل منهما اتفق على صحة ذبحه فإن ذبح ما يحل لأحدهما دون الآخر فالظاهر اعتبار حال الذابح كما قال بعضهم .




الخدمات العلمية