الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) كره ( فعلها عن ميت ) إن لم يكن عينها قبل موته [ ص: 123 ] وإلا ندب للوارث إنفاذها ( كعتيرة ) كجبيرة شاة كانت تذبح في الجاهلية برجب ، وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية .

التالي السابق


( قوله : وفعلها عن ميت ) فإن فعلت عنه ، وعن الميت لم يكره قاله عبق ، وفيه أن هذا غير صواب ; لأنهم قد عللوا كراهة فعلها عن الميت بعدم الوارد في ذلك ، وهذا شامل لصورة الإفراد والتشريك ، وأيضا شروط التشريك [ ص: 123 ] المتقدمة غير مجتمعة هنا . ا هـ بن .

( قوله : وإلا ندب ) أي ، وإلا بأن كان عينها ندب إلخ أي المراد أنه عينها بغير الذبح والنذر أما لو عينها بالنذر أو بالذبح بأن ذبحها ثم مات تعين على الوارث إنفاذها كما مر ، وقوله إن لم يكن عينها أي ، ولم يكن وقف وقفا وشرطها فيه ، وإلا وجب فعلها عنه لما يأتي من أنه يجب اتباع شرط الواقف إن جاز أو كره .

والحاصل أن كراهة فعلها عن الميت مقيدة بقيدين كما علمت ( قوله : شاة كانت تذبح في الجاهلية ) أي يتقربون بها لأصنامهم ( قوله : وكانت أول الإسلام ) أي تذبح لله سبحانه وتعالى على جهة الندب كما صرحوا به .




الخدمات العلمية