فإنه لا يفيد في غير اليمين بالله ، ويفيد في الله ، وفي النذر المبهم فإن ( كالاستثناء بإن شاء الله ) لزمه ، وإن قال والله لا فعلت كذا أو لأفعلن إن شاء الله نفعه ، ولا كفارة عليه ( إن قصده ) أي قصد الاستثناء أي حل اليمين إلا إن قصد التبرك أو جرى على لسانه سهوا ( كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الأظهر ) في الأخيرين ، وأما الأول فمتفق على أنه يفيد في اليمين بالله ، ولا يفيد في غيره ( وأفاد ) الاستثناء ( بكإلا ) من خلا ، وعدا وحاشا وليس ، ولا يكون ، وما في معناه من شرط أو صفة أو غاية ( في الجميع ) أي في جميع متعلقات اليمين بالله مستقبلة أو ماضية كانت اليمين منعقدة أو غموسا كمن قال يلزمه الطلاق إن شاء الله ، وهذا هو فائدة الاستثناء ، ويحتمل أن معنى الجميع جميع الأيمان ، سواء كانت بالله أو بالعتق أو بالطلاق أو بالمشي إلى حلف أن يشرب البحر ثم استثنى نحو إلا أكثره فلا إثم عليه مكة نحو لكن يخص الاستثناء حينئذ بغير المشيئة ، وعلى الاحتمال الأول يعمها وغيرها نحو إن دخلت الدار فهي طالق ثلاثا إلا واحدة . لأشربن البحر إلا أن يشاء الله أو إلا أكثره