الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وتحريم الحلال ) كأن يقول إن فعلت كذا فالحلال علي حرام أو فالشيء الفلاني علي حرام ، وفعله ( في ) كل شيء أحله الله ( غير الزوجة والأمة لغو ) لا يعتبر ، ولا يحرم عليه ، وأما الزوجة والأمة فيحرمان ، ويكون طلاقا ثلاثا في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل وتعتق عليه الأمة والصواب حذف الأمة إذ التحقيق أنها لا تحرم عليه ، ولا تعتق اللهم إلا أن ينوي به العتق وبعضهم أجاب بأن قوله والأمة عطف على غير ، ومع ذلك فهو يوهم خلاف المراد ، وتقدم أنه إذا حاشى الزوجة في الحلال علي حرام نفعه .

التالي السابق


( قوله : في كل شيء أحله الله ) أي من طعام وشراب ولباس وأم ولد ، وعبد وغير ذلك ، وهو متعلق بقوله لغو ، وقوله لغو أي خلافا لأبي حنيفة القائل يلزمه كفارة يمين ، وإنما كان لغوا ; لأن ما أباحه الله للعبد ، ولم يجعل له فيه تصرفا فتحريمه لغو بخلاف ما جعل له فيه التصرف كالزوجة فلا يكون تحريمها لغوا بل طلاقا ثلاثا في الدخول بها وغيرها إلا أن ينوي أقل كما قال الشارح لكن الذي جرى به العمل في المغرب لزوم طلقة بائنة حيث لا نية . ( قوله : عطف على غير ) أي والمعنى وتحريم الحلال لغو في غير الزوجة ، ولغو في الأمة ، ويقيد هذا بما إذا لم يقصد بتحريمها عتقها ، وإلا لم يكن لغوا ، وعلى هذا الجواب فيقال إنما نص على الأمة مع دخولها فيما قبلها للرد على من قال يلزمه فيها كفارة يمين ، ولا يطؤها حتى يكفر ، وعلى من يقول إنها تعتق ( قوله : وتقدم إلخ ) أي فمحل كون تحريم الزوجة لا يكون لغوا ما لم يحاشها فإن حاشاها بأن أخرجها قبل تمام يمينه لم تحرم .

والحاصل أنه إذا قال الحلال علي حرام إن فعلت كذا ، وفعله فإن أخرج الزوجة بالنية قبل تمام يمينه لا يلزمه شيء لا فيها ، ولا في غيرها ، وإن لم يخرجها لزمه طلاقها ثلاثا إلا أن ينوي أقل ، وقيل يلزمه واحدة بائنة حيث لا نية له ، وإلا لزمه ما نواه ، وأما الأمة فلا يلزمه فيها شيء إذا لم يكن له نية فإن نوى عتقها لزمه ، وهذا إذا جمع بأن قال الحلال علي حرام فإن أفرد بأن قال الشيء الفلاني علي حرام إن فعلت كذا ، وفعله فإن كان غير الزوجة والأمة لم يلزمه ، وإن كانت الزوجة طلقت ثلاثا إن لم ينو أقل ، وقيل طلقة بائنة ، وإن كانت الأمة فلا شيء عليه إلا أن ينوي عتقها .




الخدمات العلمية