الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) حنث إن لم تكن له نية ( بفرع ) نشأ بعد اليمين ( في ) حلفه على ترك أصله كوالله ( لا آكل ) شيئا ( من كهذا الطلع ) فيحنث ببسره ورطبه ، وعجوته وثمره وأدخلت الكاف القمح واللبن والقصب وغيرها من كل أصل ، وأما لو قال من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه ( أو ) لا آكل ( هذا الطلع ) بإسقاط من [ ص: 145 ] لكن الراجح أنه إن أسقط من فلا يحنث بالفرع ; لأن الإشارة خاصة بالطلع فحكمه حكم ما إذا أسقط من والإشارة معا نكر أو عرف كما أشار له بقوله ( لا ) يحنث بالفرع إن حلف ( لا آكل الطلع ) معرفا ( أو ) لا آكل ( طلعا ) منكرا ، وكذا من الطلع حيث لا نية ، وأما حنثه بالأصل في الخمس فظاهر .

التالي السابق


( قوله : وحنث إن لم يكن له نية ) أي ، ولا قرينة ، ولا بساط ( قوله نشأ بعد اليمين ) أي وأما الفرع السابق عليه فقد فارق قبل الحكم ( قوله : من هكذا الطلع ) ليس من متعلقة بآكل بل الجار والمجرور صفة لمحذوف للعلم به أي لا آكل شيئا من هذا الطلع والشيء شامل للطلع ، وما تولد منه وحينئذ ظهر الفرق بين الإتيان بمن ، وعدم الإتيان بها ، وقد أشار الشارح لذلك في حله للمتن .

( قوله : فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه ) أي فيحنث بكل فرع تقدم لتلك النخلة أو الشاة بكل ما نشأ عنهما ; لأنه لم يخص اللبن أو الطلع الحاضر بالإشارة بل أطلق فيهما وجعل الإشارة للنخلة والشاة ، وليس المراد أنه - [ ص: 145 ] يحنث بكل فرع للطلع ، وكل فرع للبن ، وإن لم يكن ناشئا عن تلك النخلة أو تلك الشاة .

والحاصل أنه ليس المنظور له الفرعية من حيث كونها للطلع واللبن بل من حيث كونها للنخلة والشاة ، وإن كان فرع الشاة والنخلة فرعا للطلع واللبن ( قوله : لكن الراجح ) أي كما هو قول ابن القاسم خلافا للمصنف تبعا ; لابن بشير القائل بالحنث في الفرع ، وقد شهره ابن الحاجب واعترضه في التوضيح بأنه لم ير من ذكره إلا ابن بشير ( قوله : في الخمس ) أي ما إذا جمع بين من واسم الإشارة أو حذف من أو اسم الإشارة أو حذفهما معا ، وعرف الأصل أو نكره ( قوله : فظاهر ) أي لكونه حلف على عدم الأكل منه ثم أكل .




الخدمات العلمية