( أو ) بدويا كان أو حضريا إلا لنية أو بساط ( كحبس ) أي كما يحنث الحالف في حبس ( أكره عليه ) في حلف لا أسكن بيتا أو لا أدخله حنث بسكنى أو دخول ( بيت شعر ) ( بحق ) أي فيه ; لأن الإكراه بحق كالطلوع فلا يعارض قوله سابقا إن لم يكره ببر ( لا ) إن دخل عليه ( بمسجد ) عام فلا حنث ; لأنه لما كان مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف [ ص: 146 ] ( وبدخوله عليه ) أي على المحلوف عليه حال كونه ( ميتا ) في حلفه لا أدخل عليه بيتا ( في بيت يملكه ) ; لأن له فيه حقا حتى يدفن فإن دفن فيه لم يحنث بدخوله عليه بعده ( لا ) يحنث الحالف لا دخل عليه ( بدخول محلوف عليه ) على الحالف ، ولو استمر الحالف جالسا معه ( إن لم ينو ) الحالف ( المجامعة ) ، وإلا حنث . حلفه لا دخل عليه بيتا أو لا يجتمع معه في بيت فحبس عنده كرها