الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق من يده أو طلع فيه على عيب حنث ( باستحقاق بعضه ) ، وأولى كله ، ولو كان البعض الباقي يفي بالدين ( أو ) ظهور ( عيبه ) القديم الموجب للرد ( بعد الأجل ) كما إذا وجد فيها نحاسا أو رصاصا ، وهذا حيث لم يرض بالمعيب واجده فإن رضي به فلا حنث إلا أن يكون نقص عدد أو وزن في المتعامل به كذلك فيحنث ، ولو رضي .

التالي السابق


( قوله : وأولى كله ) أي ، وقام رب الدين به ، وهذا القيد مصرح به في المدونة وظاهرها أنه يجري في العيب والاستحقاق كما نقله أبو الحسن . ا هـ . بن ( قوله : ولو كان البعض الباقي يفي بالدين ) ، وذلك ; لأنه ما رضي في حقه إلا بالكل فلما ذهب البعض انتقض الرضا ، وهذا في القضاء بغير الجنس وظاهره الحنث بالاستحقاق ، ولو أجاز المستحق أخذ رب الحق ذلك الشيء المقضي به الدين الذي استحقه ، وهو كذلك ( قوله : بعد الأجل ) متعلق بمحذوف أي ، وكان القيام بما ذكر من العيب والاستحقاق بعد الأجل فعلم مما ذكر أن الحنث في مسألة الاستحقاق مقيد بقيدين أن يقوم رب الدين به ، وأن يكون قيامه بعد الأجل ، وفي مسألة ظهور العيب مقيد بقيود ثلاثة بزيادة كون العيب موجبا للرد فإن لم يكن موجبا للرد أو لم يقم رب الدين به بل سامح لم يحنث الحالف ، وإن قام رب الدين به قبل الأجل فلا حنث إن أجاز ، وكذا إن لم يجز واستوفى حقه قبل مضي الأجل ، وإلا حنث انظر ح . ا هـ . بن .




الخدمات العلمية