الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) حنث من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا ( ببيع فاسد ) متفق على فساده ، وقاصصه بثمنه من حقه ( فات ) المبيع في يد صاحب الحق ( قبله ) أي قبل الأجل المحلوف إليه ( إن لم تف ) القيمة بالدين ، ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقه حتى مضى الأجل ، وإلا فلا كما لو كان مختلفا في فساده لمضيه بالثمن ( كأن لم يفت ) المبيع قبل الأجل أي ، وفات بعده فإن ، وفت القيمة بر ، وإلا فلا ( على المختار ) فإن لم يفت المبيع قبله ، ولا بعده حنث قطعا [ ص: 152 ] لأنه لم يدخل في ملك المشتري ، وقيل يحنث مطلقا ، وقيل لا مطلقا .

التالي السابق


( قوله : وببيع فاسد إلخ ) صورتها حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا فباعه عرضا قيمته أقل من الدين بيعا فاسدا بمثل الدين ، وقاصصه بالثمن ، وفات المبيع في يد صاحب الحق قبل الأجل فإن مضى الأجل حنث ; لأن المعاوضة الشرعية لم تحصل إلا أن يكون في القيمة وفاء بالدين فإنه يبر ( قوله : وإلا فلا ) أي ، وإلا بأن كان في القيمة وفاء بالدين أو كمل الحالف للغريم بقية حقه قبل مضي الأجل فلا حنث ( قوله : كأن لم يفت ) هذا تشبيه بما قبله تام في منطوقه ، ومفهومه ، ومنطوقه إن لم تف القيمة بالدين ومفهومه وفاؤها بالدين ( قوله : فإن لم يفت المبيع قبله ، ولا بعده إلخ ) فيه نظر ; لأن ظاهر اللخمي كظاهر المصنف في أن الخلاف والاختيار جاريان فيما إذا لم يفت قبل الأجل سواء فات بعده أم لا ونص اللخمي فإن مضى الأجل ، وهو قائم فقال سحنون يحنث ، وقال أشهب لا يحنث ، وأرى بره إن كان فيه وفاء ا هـ . نقله المواق ، وقد شرح ح كلام المصنف على ظاهره ، ولم يتعقبه ، وقال - [ ص: 152 ] ابن عاشر مفهوم قبله مندرج في قوله كأن لم يفت ; لأن هذا صادق بما إذا لم يفت أصلا وبما إذا فات لكن بعد الأجل . ا هـ . بن ( قوله : لأنه لم يدخل في ملك المشتري ) فيه نظر ، وذلك لدخوله في ضمان المشتري بالقبض كما هو الموضوع وسيأتي للمصنف ، وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ( قوله : وقيل يحنث مطلقا ) أي سواء كان في القيمة وفاء بالدين أم لا والفرض أن المبيع لم يفت قبل الأجل فهذا مقابل لاختيار اللخمي الواقع في المتن ، وكذا القول بعده وتحصل مما ذكر أنه إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا ثم باعه عرضا بيعا فاسدا ، وقاصصه بالثمن من حقه فلا يخلو إما أن يفوت ذلك المبيع في يد المشتري الذي هو صاحب الحق قبل الأجل المحلوف إليه أو لا يفوت قبله فإن فات قبله حنث إن كانت القيمة لا تفي بالدين ، ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقه قبل الأجل ، وإن كانت القيمة لا تفي بالدين ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقه قبل الأجل وإن كانت القيمة تفي بالدين أو أكمل الحالف للغريم بقية حقه قبل الأجل فلا حنث ، وهذا باتفاق ، وإن لم يفت المبيع قبل الأجل ، سواء فات بعده أو لم يفت أصلا فالمسألة ذات أقوال ثلاثة قال سحنون يحنث مطلقا ، وقال أشهب لا يحنث مطلقا واختار اللخمي التفصيل ، وهو الحنث إن لم يكن في القيمة وفاء بالدين ، وعدم الحنث إن كان فيها وفاء به ، واعترض على المصنف في قوله على المختار بأن الأولى أن يعبر بالفعل ; لأن هذا اختيار اللخمي من عند نفسه ، وأجيب عنه بأن هذا التفصيل لما كان لا يخرج عن القولين كان مختارا من الخلاف .




الخدمات العلمية