الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) حنث ( بجعل ثوب قباء ) بالمد ثوب مفرج ( أو عمامة في ) حلفه ( لا ألبسه ) ، ولبسه على هذه الحالة أو وضعه على كتفه أو اتزر به ( لا ) يحنث بجعله قباء أو عمامة ( إن كرهه لضيقه ) أو لسوء صنعته أي إن كان الحامل له على الحلف ذلك ( ولا وضعه ) عطف على جعله المقدر بعد لا من قوله لا إن كرهه على كرهه لفساد المعنى ( على فرجه ) ليلا أو نهارا من غير لف ولا إدارة .

التالي السابق


( قوله : ولبسه على هذه الحالة ) أشار بذلك إلى أنه ليس مراد المصنف مجرد الجعل ، وإن لم يلبس إذ لا حنث بذلك ( قوله : لا إن كرهه لضيقه ) عطف على مقدر أي إن كرهه لذاته لا إن كرهه لضيقه أي لا إن كان الحامل على حلفه على عدم لبسه ضيقه أو سوء صنعته فقطعه وجعله قباء أو عمامة ، ولبسه فإنه لا يحنث بذلك ، وهذا إذا كان المحلوف عليه مما يلبس كأن كان قميصا أو قباء ، وما أشبه ذلك ، وأما إن كان مما لا يلبس بوجه مثل الشقة فإذا حلف لا يلبسها ثم قطعها ، ولبسها فإنه يحنث ، ولا ينوي أنه أراد ضيقها قاله أبو عمران ( قوله : ولا وضعه إلخ ) أي أنه إذا حلف لا يلبس الثوب الفلاني فوضعه على فرجه من غير لف ، ولا إدارة فإنه لا يحنث ( قوله : لفساد المعنى ) أي ; لأن المعنى حينئذ لا يحنث بجعله قباء أو عمامة إن كان قد وضعه على فرجه .




الخدمات العلمية