حملا لأل على الاستغراق حيث لا نية ( و ) لزمه ( ثلاثة ) أي ترك الكلام في ثلاثة من الأيام أو الشهور أو السنين ( في ) حلفه علي ( كأيام ) بالتنكير ; لأنها أقل الجمع ، ولا يحسب يوم الحلف لكنه لا يكلمه فيه ( وهل كذلك ) أي يلزمه ثلاثة أيام فقط ( في ) ( و ) حنث ( بالكلام ) مثلا ( أبدا ) أي في جميع ما يستقبل من الزمان ( في ) حلفه ( لا أكلمه الأيام أو الشهور ) أو السنين وأطلق حملا له على الهجران الجائز ( أو ) يلزمه ( شهر ) رعيا للعرف ( قولان و ) لزم ( سنة ) من يوم الحلف ( في حين وزمان ، وعصر ودهر ) ، ولا فرق في الأول بين تعريفه وتنكيره بخلاف الأخيرة فإنه يلزمه في تعريفها الأبد . حلفه ( لأهجرنه )