الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) حنث ( بالكلام ) مثلا ( أبدا ) أي في جميع ما يستقبل من الزمان ( في ) حلفه ( لا أكلمه الأيام أو الشهور ) أو السنين حملا لأل على الاستغراق حيث لا نية ( و ) لزمه ( ثلاثة ) أي ترك الكلام في ثلاثة من الأيام أو الشهور أو السنين ( في ) حلفه علي ( كأيام ) بالتنكير ; لأنها أقل الجمع ، ولا يحسب يوم الحلف لكنه لا يكلمه فيه ( وهل كذلك ) أي يلزمه ثلاثة أيام فقط ( في ) حلفه ( لأهجرنه ) وأطلق حملا له على الهجران الجائز ( أو ) يلزمه ( شهر ) رعيا للعرف ( قولان و ) لزم ( سنة ) من يوم الحلف ( في حين وزمان ، وعصر ودهر ) ، ولا فرق في الأول بين تعريفه وتنكيره بخلاف الأخيرة فإنه يلزمه في تعريفها الأبد .

التالي السابق


( قوله : مثلا ) أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم للكلام بهذا الحكم بل مثله لا ألبسه أو لا أركبه الأيام إلخ .

( قوله : لا أكلمه الأيام إلخ ) مثله لا أكلمه فقط حيث لا بساط ، ولا نية إلخ ( قوله : في حلفه علي كأيام ) أي بأن حلف لا أكمله أياما أو شهورا أو سنينا ( قوله : لأنها أقل الجمع ) أو رد عليه أن النكرة في سياق النفي تعم فمقتضاه أنه لا يكلمه أبدا ، وأن التنكير كالتعريف ، ويجاب بأن العرف جرى في التنكير على عدم الاستغراق فإنه يتبادر منه أن معنى لا أكلمه أياما لأتركن كلامه أياما ( قوله : ولا يحسب يوم الحلف ) أي لا يحسب يوم الحلف من الأيام الثلاثة حيث سبق اليمين بالفجر لكنه لا يكلمه فيه فإن كلمه فيه حنث ، وكذا يقال فيما بعد من كلام المصنف ، وقيل : إن يوم الحلف لا يلغى بل تكمل بقيته من اليوم الذي يلي اليومين الصحيحين ، وظاهر ما في كتاب النذور ترجيحه ، وكلام بعض الشراح يقتضي ترجيح القول الأول فإن وقع الحلف ليلا اعتبرت صبيحة ذلك اليوم من الأيام الثلاثة قولا واحدا . ا هـ . عدوي .

( قوله : قولان ) الأول للعتبية والواضحة والثاني لابن القاسم في الموازية والأول مبني على تقديم المقصد الشرعي على العرف القولي ، والثاني بالعكس والراجح من القولين الأول كما في المج ( قوله : وسنة في حين إلخ ) لعل هذا إذا اشتهر استعمال هذه الألفاظ عرفا في السنة ، وإلا فيلزمه أقل ما يصدق عليه لغة . ا هـ .

بن ( قوله : في حين ) أي في حلفه لا أكلمه حينا أو زمانا أو عصرا أو دهرا .

( قوله : بخلاف الأخيرة ) أي بخلاف الثلاثة الأخيرة ، وهي زمان وعصر ودهر فإنه يلزم في تعريفها الأبد رعيا للعرف ، وإن كان الزمان هو الحين لغة فإن جمع بين هذه الألفاظ بالواو وفي يمين واحدة بأن قال والله لا أكلمه حينا وزمانا ، وعصرا ودهرا حمل على التأكيد على الظاهر ، وإن جمع بينها بالفاء أو ثم فللمغايرة ، وإن قال أحيانا أو زمانا أو عصرا أو دهرا لزمه ثلاثة سنين .




الخدمات العلمية