الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) حنث ( بعوده ) أي الحالف ( لها ) أي للدار على وجه السكنى ( بعد ) أي بعد خروجها عن ملكه ( بملك آخر ) بالإضافة ، والباء ظرفية أي حال كونها في ملك شخص آخر ( في ) حلفه ( لا سكنت هذه الدار ) ، وهي في ملكه أو ملك غيره فباعها وسكنها الحالف في ملك من اشتراها ( أو ) حلفه لا سكنت ( دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له ) يصح رجوع الشرط للأولى أيضا إذا كانت الدار لغيره أو باعتبار المعنى أي ما دامت للمالك ( لا ) يحنث إن حلف لا سكنت ( دار فلان ) بدون اسم إشارة وخرجت عن ملكه فسكنها إن لم ينو عينها

التالي السابق


( قوله : وبعوده لها ) أي طائعا لا مكرها ; لأن الصيغة صيغة بر ، ولا حنث فيها بفعل المحلوف على تركه كرها بالقيود المتقدمة ، واعترض على المصنف في تعبيره بالعود ; لأن الحنث لا يتقيد بما إذا كان ساكنا ثم عاد . وأجيب بأن العود قد يطلق بمعنى الدخول أو لا كما في قوله تعالى { أو لتعودن في ملتنا } أي لتدخلن ، وهو المراد هنا .

وحاصله أنه إذا حلف لا أسكن هذه الدار أو الدار الفلانية والحال أنها في ملكه أو ملك غيره ثم انتقلت لملك شخص آخر فسكنها بعد انتقالها لملك الآخر فإنه يحنث إن لم ينو ما دامت في ملكي أو في ملك فلان ، وإلا فلا حنث في سكناها بعد انتقالها لملك آخر .

( قوله : أي للدار ) أي المفهومة من قوله لا سكنت هذه الدار ( قوله : أي بعد خروجها عن ملكه ) أي أو ملك صاحبها غيره بدليل ما يأتي ( قوله : فباعها ) أي صاحبها وسكنها الحالف ( قوله : أو دار فلان هذه ) أي فباعها فلان صاحبها وسكنها الحالف ، وهي في ملك ذلك المشتري ، وإنما حنث في هاتين المسألتين لما في اسم الإشارة من التعيين فلا يزيله انتقال الملك ، وإتيانه باسم الإشارة يقوي أنه إنما كره تلك .

( قوله : أي ما دامت للمالك ) أي ، وهو فلان في الثانية أو الحالف أو غيره في الأولى ، وإنما احتيج لذلك التكلف ; لأن المتبادر رجوعه للثانية إذ مقتضى رجوعه للأولى أن يقال ما دامت في ملكي أو له . واعلم أن المسألة الثانية الحنث فيها إلا أن ينوي ما دامت له قولا واحدا ، وكذا الأولى الحنث فيها ما لم ينو ما دامت لي اتفاقا إن كانت الدار له فإن كانت لغيره فقيل يحنث مطلقا ، ولو نوى ما دامت له ، وقيل يحنث ما لم ينو ذلك ، وإلا فلا حنث ، وهذا هو المعتمد إذا علمت هذا تعلم أن هذا القيد ، وهو قول المصنف ما دامت له يصح رجوعه للأولى مطلقا ، ولو كانت في ملك الغير على المعتمد .




الخدمات العلمية