الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) حرم ( فرار ) من العدو ( إن بلغ المسلمون ) الذين معهم سلاح ( النصف ) من عدد الكفار كمائة من مائتين ( ولم يبلغوا ) أي المسلمون ( اثني عشر ألفا ) فإن بلغوا حرم الفرار ولو كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم [ ص: 179 ] ( إلا تحرفا ) لقتال بأن يظهر من نفسه الهزيمة ليتبعه العدو فيرجع عليه ليقتله ( و ) إلا ( تحيزا ) إلى فئة يتقوى بهم ، وهذا ( إن خيف ) أي خاف المتحيز خوفا بينا من العدو ، وقرب المنحاز إليه .

( و ) حرم بعد القدرة عليهم ( المثلة ) بضم الميم وسكون المثلثة العقوبة الشنيعة كرض الرأس ، وقطع الأذن أو الأنف إذا لم يمثلوا بمسلم ، وإلا جاز .

التالي السابق


( قوله : وحرم فرار ) أي في الجهاد مطلقا سواء كان كفائيا أو عينيا كما قرره شيخنا العدوي ( قوله : إن بلغ المسلمون النصف ) أي فإذا بلغ المسلمون نصف العدو فلا يجوز لهم الفرار ما لم يكن مدد الكفار حاصلا ولا مدد للمسلمين ( قوله : ولو كثر الكفار ) أي ، ولو كان مددهم متصلا ولا مدد للمسلمين ( قوله : ما لم تختلف إلخ ) الحاصل أنه متى [ ص: 179 ] اختلفت كلمتهم جاز الفرار مطلقا ، ولو بلغوا اثني عشر ألفا فإن لم تختلف حرم الفرار إن بلغوا نصف العدو فإن كانوا أقل من نصفه جاز لهم الفرار إن لم يبلغوا اثني عشر ألفا ، وإلا فلا يجوز فعلمت من هذا أن قوله ، ولم يبلغوا إلخ قيد في المفهوم لا في المنطوق فكأنه قال وحرم فرار إن بلغ المسلمون النصف وجاز إن نقصوا ولم يبلغوا إلخ ( قوله : إلا تحرفا ) استثناء متصل باعتبار الصورة ; لأنه صورة فرار منقطع نظرا للحقيقة ; لأن التحرف ليس فرارا في الحقيقة ( قوله : وهذا ) أي جواز التحيز إلى فئة يتقوى بها ( قوله : وقرب المنحاز إليه ) أي بأن يكون انحيازه إلى فئة خرج معها أما لو خرجوا من بلد والأمير مقيم في بلدة فلا يجوز لأحد الفرار حتى ينحاز إليه كذا في ح وقوله : وقرب المنحاز إليه أي ، ولم يكن المتحيز أميرا لجيش فأمير الجيش لا يجوز له الفرار ، ولو على سبيل التحيز ولو أدى لهلاك نفسه وبقاء الجيش من غير أمير ما لم يفر جميع الجيش عند هلاكه ( قوله : وحرم بعد القدرة عليهم ) أي ، وأما قبل القدرة عليهم فيجوز لنا أن نقتلهم بأي وجه من وجوه القتل ، ولو كان في ذلك الوجه تمثيل . ( قوله : وإلا جاز ) أي ، وإلا جاز التمثيل بهم بعد القدرة عليهم .




الخدمات العلمية