الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) يسهم لفرس ( مريض رجي ) برؤه ، وقد شهد به القتال من ابتدائه صحيحا ثم حدث له المرض في بقيته ( و ) لفرس ( محبس ) وسهماه للمقاتل عليه لا للمحبس ، ولا في مصالحه كعلف ونحوه ( و ) لفرس ( مغصوب ) وسهماه للمقاتل عليه إن غصب ( من الغنيمة ) فقاتل به في غنيمة وعليه أجرته للجيش ( أو ) غصبه ( من غير الجيش ) بأن غصبه من آحاد المسلمين وسهماه للغاصب ولربه أجرة المثل ( و ) المغصوب ( منه ) أي من الجيش أي من آحاد سهماه ( لربه ) إذا لم يكن له غيره ، وإلا فسهماه للغاصب ، وعليه أجرته لربه ( لا أعجف ) عطف على فرس رهيص فهو مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للوصفية ووزن الفعل فلا يسهم له ، وهو الهزيل الذي لا نفع به ( أو كبير لا ينتفع به ، و ) لا ( بغل وبعير و ) فرس ( ثان ) لغاز .

التالي السابق


( قوله : ويسهم لفرس مريض رجي إلخ ) هذا الحل يشير إلى أن قول المصنف ، ومريض بالجر عطف على فرس رهيص ، وفي بعض النسخ ، ومريضا بالنصب عطفا على مدخول المبالغة وهو أنسب ، وقول الشارح ، وقد شهد به القتال فيه نظر إذ لا يشترط فيه شهود القتال بل الفرس إذا رجي برؤه يسهم له على قول مالك خلافا لأشهب وابن نافع ، وهو مفروض فيما إذا لم يمكن القتال عليه لمرضه لكنه يرجى برؤه ، وأما إذا كان يمكن القتال عليه أو قاتل عليه بالفعل فإنه يسهم له بلا خلاف ، ولا يأتي فيه التفصيل السابق في الإنسان ، ولذا أطلق المصنف . ا هـ بن . .




الخدمات العلمية