ولما كان مفهوم قوله وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر إن عقد غير المجبر مع وجود المجبر لا يصح أخرج من ذلك أشخاصا ثلاثة بقوله ( وإن ) أب أو وصي أو مالك ( في ) عقد ( ابن ) للمجبر ( وأخ ) له ( وجد ) للمجبرة وهو أو المجبر [ ص: 229 ] صدر منهم بغير إذن المجبر ويحتمل جد المجبر وهو جد أبيها ، وكذا سائر الأولياء بالشرط الآتي واقتصر على من ذكر ; لأنه نص المدونة وإلا فالأخصر والأشمل أن يقول ، وإن أجاز مجبر في ولي ( فوض ) المجبر ( له أموره ) بالصيغة أو بالعادة بأن يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض وهو حاضر ساكت وثبت التفويض المذكور ( ببينة جاز ) جواب الشرط أي العقد ( وهل ) محل الجواز ( إن قرب ) ما بين الإجازة والعقد وهو الأوجه أو مطلقا ( تأويلان وفسخ ) أبدا إذا لم يأذن المجبر أو لم يفوض لمن ذكر ( تزويج حاكم أو غيره ) من الأولياء كأخ وجد ( ابنته ) أي ابنة المجبر ، وكذا أمته ، ولو أجازه المجبر أو ولدت الأولاد ( في ) غيبته غيبة قريبة ( كعشر ) من الأيام ذهابا فالأولى إذا كان حاضرا وهذا إذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخش عليها الفساد وكانت الطريق مأمونة وإلا زوجها القاضي . ( أجاز ) نكاحا ولي ( مجبر )