الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ووكلت ) امرأة ( مالكة ) لأمة ( ووصية ) على أنثى ( ومعتقة ) لأنثى ذكرا مستوفيا للشروط في عقد الأنثى في الثلاث ( وإن ) كان الوكيل ( أجنبيا ) من الموكلة في الثلاث مع حضور أوليائها ومن الموكل عليها في الأولى والثانية لا في الثالثة حيث يكون لها ولي نسب ، إذ لا ولاية للمعتقة حينئذ لما تقدم من تقديم ولي النسب على المعتقة بالكسر فعلم أن كلام المصنف في تزويج الأنثى ، وأما في تزويج الذكر فكل واحدة ممن ذكرنا تلي تزويجه على المشهور .

التالي السابق


( قوله : ذكرا ) مفعول لقوله وكلت وقوله : مستوفيا للشروط أي الستة المعتبرة في الولي المباشر لعقد الأنثى وقوله : في عقد الأنثى متعلق بوكلت وإنما وكلت من ذكر ; لأن لكل منهن حقا في ولاية النكاح ولا يصح مباشرتها له .

( قوله : فكل واحدة ممن ذكر تلي تزويجه على المشهور ) أي وهو قول ابن القاسم في العتبية والواضحة وقيل لا تقبل المرأة للذكر نقله عبد الوهاب




الخدمات العلمية