الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وحلف ) ابن ( رشيد ) عقد له أبوه بحضوره وادعى ، إذنه أو رضاه بفعله وأنكر ذلك الابن قال فيها ومن زوج ابنه البالغ المالك لأمر نفسه وهو حاضر صامت فلما فرغ الأب من النكاح قال الابن ما أمرته ولا أرضىصدق مع يمينه ، وإن كان الابن غائبا فأنكر حين بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الأب والابن والأجنبي في هذا سواء انتهى وإلى ذلك أشار بقوله .

التالي السابق


( قوله : وحلف رشيد إلخ ) حاصل ما ذكره المصنف والشارح أن الأب إذا عقد لابنه الرشيد على امرأة وادعى أنه أمره بالعقد له عليها ووكله على ذلك ، أو قال : ابني راض بالأمر الذي أفعله . والولد حاضر للعقد ، ثم إن الابن أنكر الأمر والوكالة أو الرضا فلا يخلو إنكاره من ثلاثة أوجه إما أن يكون فورا عندما فهم أنه يعقد له أو بعد مدة يسيرة كعلمه وسكوته لتمام العقد أو بعد مدة كثيرة كبعد تمام العقد وتهنئة من حضر وانصرافه على ذلك فإن كان إنكاره فورا عندما فهم أن العقد له كان القول قوله من غير يمين عليه ، وإن كان إنكاره بعد علمه أنه نكاح يعقد له وسكت ، ثم أنكر بعد الفراغ من العقد حلف كما قال المصنف إن لم يكن سكوته على الرضا بذلك وإذا أنكر بعد تمام العقد وانصرافه على ذلك وادعى حسب عادات الناس لم يقبل قوله : لأن الظاهر فيه الرضا ويلزم النكاح ويعد إنكار الزوج طلاقا ومزيلا للنكاح فلا تحل له إلا بعقد جديد ويلزم نصف الصداق .

( قوله : وادعى ) أي بعد العقد أنه أذنه في العقد ووكله عليه أو أنه راض بفعله .

( قوله : مع يمينه ) أي وسقط النكاح والصداق عنه وعن الأب .

( قوله : سقط النكاح ) أي ولا يمين على الابن إن ادعى أبوه أنه أذن له في أن يعقد له




الخدمات العلمية