التي يمتنع تزويجها لفقد شرط مما مر ( إن جمعها ) في العقد ( مع حرة ) وقوله : ( قط ) راجع لقوله في الأمة أي بطل في الأمة فقط ويصح في الحرة ولا يخالف قولهم الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلها ; لأنه في الحرام بكل حال والأمة يجوز نكاحها في بعض الأحوال ; لأنه يقبل المعاوضة في الجملة بخلاف الحرام المطلق فإنه لا يقبلها بحال ( بخلاف ) ( وبطل ) النكاح ( في الأمة ) فإنه يبطل في الجميع حيث لم تكن إحدى الخمس أمة يمتنع نكاحها لفقد شرطها وإلا فسخ نكاحها فقط وهذا يدخل تحت قوله قبله مع حرة ، إذ هي جنس يشمل الواحدة والمتعددة ( و ) بخلاف جمع ( الخمس ) بعقد واحد فيفسخ جميعه ، ولو طال ولا إرث كما في جمع الخمس أيضا . جمع ( المرأة ومحرمها ) كأختها وعمتها بعقد واحد