ولما كانت موانع النكاح خمسة : رق وكفر وإحرام وتقدمت وكون الشخص خنثى مشكلا ولم يذكره المصنف لندوره والمرض [ ص: 276 ] وما ألحق به ذكره بقوله أي الزوجين ( المخوف ) مطلقا ( وإن أذن الوارث ) الرشيد أو احتاج المريض له لاحتمال موته قبل مورثه وكون الوارث غيره ( أو ) المنع ( إن لم يحتج ) المريض للنكاح فإن احتاج لم يمنع ، وإن لم يأذن له الوارث ( خلاف ) أشهره الأول ويلحق بالمريض في ذلك كل محجور من حاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع وحامل ستة فلا يعقد عليها من خالعها وهي حامل منه إلا إذا كان خالعها صحيحا ، ثم مرض فيجوز له نكاحها بعقد جديد حيث لم تتم ستة أشهر فإن دخلت في السابع امتنع ( وهل يمنع ) النكاح ( مرض أحدهما ) زاد على صداق المثل أم لا ومثل الدخول موته فيقضى لها به من رأس المال أو موتها قبله وقبل الفسخ ; لأنه من المختلف فيه وفسد لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق ( وللمريضة ) أي المتزوجة في المرض ( بالدخول المسمى ) فإن كان الثلث أقل منهما أخذته فقط فتحصل أن عليه الأقل من الثلاثة أشياء الثلث والمسمى وصداق المثل ( وعجل بالفسخ ) متى عثر عليه ، ولو بعد البناء أو حائضا ( إلا أن يصح المريض منهما ) فلا يفسخ لزوال المانع ( وعلى المريض ) أي المتزوج في مرضه المخوف إذا مات قبل فسخه ( من ثلثه ) أي ثلث ماله ( الأقل منه ) أي من المسمى ( ومن صداق المثل ) ( على الأصح ) المعتمد لجواز إسلام النصرانية وعتق الأمة فيصيران من أهل الميراث ويفسخ قبل البناء وبعده إلا أن يصح ( والمختار خلافه ) ; لأن كلا من الإسلام والعتق نادر فلا يلتفت إليه وعليه فلها المسمى إن كان وإلا فصداق المثل . ( ومنع نكاحه ) أي المريض ( النصرانية ) الأولى الكتابية ( والأمة ) المسلمة