الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وقبل قول ) ( الزوج ) الحر إذا ادعى على الأمة أو سيدها ( أنه غر ) بيمين وقالا : بل قد علمت ابتداء بعدم الحرية ( ولو ) ( طلقها أو ماتا ) معا أو أحدهما ( ثم اطلع ) بالبناء للمفعول أي اطلع السليم في مسألة الطلاق أو ورثة السليم أو الحي في مسألة الموت ( على موجب خيار ) في الآخر ( فكالعدم ) فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه إن لم يدخل ولا قيام لورثة السليم على ورثة المعيب ولا للحي على ورثة الميت والإرث ثابت بينهما لتفريط السليم عن الفحص عن حال المعيب وبالموت تكمل الصداق دخل أو لم يدخل .

التالي السابق


( قوله : ولو طلقها إلخ ) ظاهره ، ولو كان الطلاق على ما أخذه منها وهو كذلك عند ابن القاسم ففي النكاح الأول من المدونة . ابن القاسم وأكثر الرواة على أن كل نكاح لأحد الزوجين إمضاؤه وفسخه إذا خالعها الزوج على مال أخذه منها فالطلاق يلزمه ويحل له ما أخذ منها ولا عبرة بما ظهر من العيب بعد الطلاق ا هـ فظاهرها أنه لا فرق بين أن يظهر العيب بالزوجة أو بالزوج فالخلع ماض على كلا الحالين وقال عبد الملك : إذا ظهر العيب بالزوج رد ما أخذ ; لأنها كانت مالكة لفراقه ، وقد اقتصر المصنف على هذا القول في باب الخلع واعتمده الأجهوري وصوب بعضهم كما قال شيخنا قول ابن القاسم وهو ظاهر ما هنا .

( قوله : فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه إن لم يدخل ) هذا في مسألة الطلاق سواء ظهر بعد أن العيب بها أو به ولا رجوع له بما دفعه على وليها الذي لا يخفى عليه أمرها ولا عليها إذا كان يخفى عليه أمرها على ما مر




الخدمات العلمية