( و ) جاز ; لأنه يقدر دخوله في ملكها ، ثم هبته أو صدقته ( أو ) على أن ( يعتق أباها ) مثلا ( عنها ) والولاء لها ( أو عن نفسه ) أي الزوج والولاء له فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته . نكاحها ( على هبة العبد ) الذي في ملكه ( لفلان ) أو الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره