أي تجاب للإمهال ، ولو دفع الزوج ما حل من الصداق ( سنة ) ( إن اشترطت ) عند العقد على الزوج أي اشترطها أهلها ( لتغربة ) أي لأجل تغربتها عنهم بأن يسافر بها فقصدوا التمتع بها ( أو صغر ) يمكن معه الوطء فهو كالمستثنى من قوله ومن بادر إلخ ( وإلا ) بأن لم يشترط السنة بأن وقع ذكرها بعد العقد أو كانت لا لتغربة ولا لصغر ( بطل ) الإمهال ( لا ) إن شرط ( أكثر ) من سنة فإنه يبطل أي جميع ما اشترط لا ما زاد عليها فقط ، ولو حذف قوله لا أكثر لأمكن إدخاله تحت وإلا . ( وتمهل ) الزوجة عن الدخول