الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) إن عقد ( بدار مضمونة ) في ذمة الزوج ولم يصفها فيفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل فإن وصفها وهي في ملكه وصفا شافيا وعين موضعها جاز كما لو عينها .

التالي السابق


( قوله : وهي في ملكه ) الأوضح أن يقول : فإن وصفها وصفا شافيا وعين موضعها وهي في ملكه جاز ، وأما لو وصفها وعين موضعها وهي في ملك غيره فالمنع ويفسخ قبله ولا شيء لها ويثبت بعده بمهر المثل .

( قوله : كما لو عينها ) أي بأن قال : أتزوجك بهذه الدار أو الدار الفلانية




الخدمات العلمية