الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن أمره ) أي أمر الزوج وكيله أن يزوجه امرأة ( بألف ) مثلا سواء ( عينها ) أي الزوجة بأن قال له زوجني فلانة بألف ( أو لا ) بأن قال له زوجني امرأة بألف ( فزوجه بألفين ) تعديا ولم يعلم واحد من الزوجين قبل الدخول بالتعدي ( فإن دخل ) الزوج بها ( فعلى الزوج ألف ) وهي التي أمر الوكيل بها ( وغرم الوكيل ألفا إن تعدى ) أي ثبت تعديه ( بإقرار ) منه ( أو بينة ) [ ص: 310 ] عاينت توكيل الزوج بالألف والنكاح ثابت ( وإلا ) يثبت التعدي حلف الزوج أنه إنما أمر الوكيل بألف وبرئ فيحلف الوكيل أنه إنما أمره بألفين فإن حلف ضاعت الألف الثانية ويثبت النكاح بالألف وإلى هذا أشار بقوله ( فتحلف هي ) أي الزوجة الوكيل ( إن حلف الزوج ) إنه ما أمره إلا بألف وإنه لم يعلم بالألف الثانية إلا بعد البناء فقوله : تحلف هو ثلاثي مضعف اللام متعد ومفعوله محذوف تقديره الوكيل كما قدرنا فإن نكل الزوج لزمه الألف الثانية بمجرد نكوله فإن حلف ونكل الوكيل لزمه الألف الثانية بمجرد نكوله إن كانت دعوى اتهام فإن حققت عليه الدعوى حلفت وألزمته الألف الثانية فإن نكلت سقطت ( وفي تحليف الزوج له ) أي للوكيل ( إن نكل ) الزوج ( وغرم ) لها بنكوله ( الألف الثانية ) فإن نكل غرم للزوج الألف الثانية التي كان غرمها للزوجة بنكوله وهو قول أصبغ وعدم تحليفه وهو قول محمد .

( قولان ) مبناهما على أن النكول هل هو كالإقرار فلا يكون له تحليفه أو لا فله التحليف وأشار إلى مفهوم قوله إن دخل بقوله ( وإن لم يدخل ) الزوج بها ( ورضي أحدهما ) أي أحد الزوجين بما قاله صاحبه ( لزم الآخر ) النكاح فإن رضي الزوج بالألفين لزم الزوجة أو رضيت هي بالألف لزمه ، وإن لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر فسخ النكاح بطلاق وظاهر قوله لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل ببينة أو إقرار أم لا وهو ظاهر كلامهم ; لأن الموضوع قبل البناء ( لا إن التزم الوكيل الألف ) الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح ، ولو رضيت المرأة ( ولكل ) من الزوجين ( تحليف الآخر ) إذا لم يدخل ولم يرض أحدهما بقول الآخر ( فيما يفيد إقراره ) وهو الحر المكلف الرشيد لا العبد والصبي والسفيه فالكلام للسيد والوالي فما هنا لمن يعقل فالمحل لمن [ ص: 311 ] أو أنها كناية عن حالة أي في حالة يفيد فيها إقراره وهي حالة الحر إلخ ، ولو قال : إن أفاد إقراره كان أبين وأخصر ( إن لم تقم ) لهما معا ( بينة ) بأن لم تقم له بينة أنه وكل بألف ولا لها أن عقدها وقع على ألفين أو قامت البينة له دونها أو لها دونه ففي هذه الصور الثلاثة لأحد الزوجين تحليف صاحبه ففي الأولى لكل منهما تحليف صاحبه وفي الثانية وهي ما إذا قامت له بينة على أنه وكل على ألف هو لا يحلف وله تحليفها أنها ما رضيت بألف فإن نكلت لزمها النكاح بألف ، وإن حلفت قيل للزوج : إما أن ترضى بالألفين أو يفرق بينكما بطلقة بائنة . وفي الثالثة وهي ما إذا قامت لها بينة دونه لا تحلف ولها تحليفه أنه ما أمر إلا بألف فقط فإن نكل لزمه النكاح بألفين ، وإن حلف قيل لها إما أن ترضي بالألف أو بفسخ النكاح بطلقة بائنة فقوله : ولكل تحليف الآخر أي معا إن لم تقم بينة لواحد منهما وعلى البدل إن قامت لأحدهما إلا أن الصورة الأولى هي الآتية في قوله وإلا فكالاختلاف في الصداق أفاد هنا أن اليمين عليهما وفيما يأتي من المبدأ باليمين ( ولا ترد ) اليمين التي توجهت على أحدهما بل يلزمه النكاح بما قال الآخر بمجرد نكوله ( إن اتهمه ) أما لو حقق كل الدعوى على صاحبه كأن قالت أتحقق أنك أمرت الوكيل بألفين أو قال أتحقق أنك رضيت بألف ردت اليمين ولا يلزم الحكم بمجرد النكول ( ورجح ) ابن يونس ( بداءة حلف الزوج ) على الزوجة ( ما أمره ) أي الوكيل ( إلا بألف ) معمول حلف وبيان لصفة يمينه أي يحلف ما أمرت الوكيل إلا بألف ( ثم ) بعد حلفه يثبت ( للمرأة الفسخ ) أو الرضا بالألف ( إن قامت ) لها ( بينة على التزويج بألفين ) فإن نكل الزوج لزمه النكاح بألفين هذا والمصنف معترض بأن قوله بداءة حلف الزوج يقتضي أن الزوجة تحلف أيضا مع بينتها وليس كذلك ، إذ لا يمين عليها عند قيام بينتها اتفاقا من ابن يونس وغيره فكيف يعقل ترجيحه فالصواب أن ترجيح ابن يونس فيما إذا لم تقم بينة لواحد منهما وهي الصورة الأولى من الصور الثلاثة المتقدمة المشار إليها بقوله ( وإلا ) تقم لها بينة كما لم تقم له بأن عدمت بينتهما معا ( فكالاختلاف ) أي فالحكم حينئذ كحكم اختلاف الزوجين ( في ) قدر ( الصداق ) قبل البناء فاليمين على كل منهما وتبدأ الزوجة باليمين عند ابن يونس فتحلف أن العقد بألفين ، ثم للزوج الرضا بذلك أو يحلف ما أمره إلا بألف فإن حلف ولم ترض المرأة بألف فسخ النكاح ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل ويتوقف الفسخ على حكم ، ثم المعتمد أن الذي يبدأ هو الزوج خلافا لترجيح ابن يونس فلو قال المصنف ورجح عند عدم بينتهما بداءتها باليمين كالاختلاف في الصداق وإلا صح خلافه لكان صوابا [ ص: 312 ] ( وإن علمت ) الزوجة قبل البناء أو العقد ( بالتعدي ) من الوكيل ( ومكنت ) من نفسها أو من العقد ( فألف ) ويسقط عن الزوج الألف الثانية ( وبالعكس ) أي علم الزوج فقط بتعدي الوكيل يلزم الزوج ( ألفان ) لدخوله على ذلك ( وإن علم كل ) منهما بتعدي الوكيل ( وعلم ) أيضا ( بعلم الآخر أو لم يعلم ) أي انتفى العلم عنهما معا بدليل ما بعده ( فألفان ) تغليبا لعلمه على علمها ( وإن علم ) كل بالتعدي ولكن علم الزوج ( بعلمها فقط ) ولم تعلم هي بعلمه ( فألف ) لزيادة الزوج بعلمه ( وبالعكس ألفان ) فمجموع الصور ست لها في صورتين ألف وفي أربع ألفان .

التالي السابق


( قوله : بألف ) هذا فرض مثال ، وكذا قوله : بألفين والمراد أنه أمره أن يزوجه بقدر معلوم فزاد عليه زيادة لا تغتفر والديناران في عشرين والأربعة في المائة يسير [ ص: 310 ]

( قوله : عاينت توكيل الزوج ) أي وحضرت عقد الوكيل على الألفين فالتعدي لا يثبت بالنية إلا إذا وجد الأمران ، أما لو شاهدت توكيل الزوج فقط أو شاهدت العقد فقط أو لم يكن هناك بينة فالتعدي لا يثبت حينئذ إلا بالإقرار .

( قوله : وإلا يثبت التعدي ) أي والموضوع بحاله من أنه حصل دخول وأن العقد وقع على ألفين والوكيل يقول : وكلني الزوج على أن أزوجه بألفين وفعلت كما أمرني والزوج يقول : إنما أمرته بألف فقط .

( قوله : إنما أمر الوكيل بألف ) أي وأنه لم يعلم بالألف الثانية إلا بعد البناء زاد بعضهم وأنه ما رضي بذلك بعد أن علم به .

( قوله : إن كانت دعوى اتهام ) أي بأن قالت الزوجة : أتهمك في أنك قد تعديت بزيادة الألف الثانية .

( قوله : فإن حققت عليه الدعوى ) أي بأن قالت له : أنا محققة وجازمة بأنك تعديت بزيادة الألف الثانية .

( قوله : حلفت ) أي عند نكول الوكيل .

( قوله : فإن نكل ) أي الوكيل .

( قوله : وهو قول محمد ) أي وهو المعتمد كما قرره شيخنا العدوي .

( قوله : على أن النكول ) أي نكول الزوج وقوله : هل هو كالإقرار أي كإقراره بأنه وكله بألفين .

( قوله : وإن لم يدخل الزوج بها ) أي ولم يعلم واحد منهما بالتعدي قبل العقد وإنما علما به بعد العقد .

( قوله : لزم الآخر ) محل اللزوم إذا كان الراضي منهما حرا رشيدا وإلا فلا عبرة برضاه وحينئذ فإذا لم يحصل دخول فسخ النكاح بلا طلاق ، وأما إن دخل فينبغي أن يكون لها في دخول السفيه والعبد القدر الذي أذن به السيد وولي الزوج وهو الألف لا ما زوج به الوكيل ، كذا في حاشية شيخنا وشب نقلا عن المدونة .

( قوله : بطلاق ) أي ولا شيء فيه لأن فسخه لاختلافهما في قدر الصداق وسيأتي أنهما إذا تنازعا قبل الدخول في قدره فإنه يفسخ ولا شيء لها ومحل فسخ النكاح إذا لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر إذا قامت لكل منهما بينة ، وأما إذا لم تقم بينة لهما أو لأحدهما فهو ما ذكره المصنف بقوله ولكل تحليف الآخر إلخ .

( قوله : وهو ظاهر كلامهم ) أي لأن التفصيل بين ثبوت تعديه وعدمه إنما ذكروه فيما إذا حصل دخول .

( قوله : لا إن التزم ) عطف على معنى ما مر أي فإن لم يدخل لزم النكاح إن رضي أحدهما بما قال الآخر لا إن لم يرض أحدهما بقول الآخر والتزم الوكيل الألف الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح ، وأما لو رضي الزوج بذلك فإن النكاح يلزم ، ولو أبت المرأة وإنما لم يلزمه النكاح ، ولو رضيت الزوجة لمنة الوكيل على الزوج ولحصول الضرر له بزيادة النفقة ; لأن نفقة من صداقها كثير أكثر من نفقة من صداقها قليل .

( قوله : ولكل تحليف الآخر ) هذا مرتبط بمفهوم قوله ورضي أي وإن لم يرض أحدهما بما ادعى الآخر والحال أنه لم يحصل دخول ولم تقم لأحدهما بما ادعاه بينة أي لم تقم بينة له أنه وكل بألف فقط ولا لها إن عقدها وقع بألفين أو قامت بينة لها ولم تقم للزوج أو قامت بينة للزوج دونها ففي هذه الصور الثلاث لكل واحد من الزوجين أن يحلف صاحبه على سبيل البدل كما بينه الشارح ، وأما إذا قامت بينة لكل منهما فلا يمين عليهما وليس إلا الفسخ كذا قال الشيخ سالم وقال غيره يحلفان معا ; لأنه عند تعارض البينتين وتساقطهما لم يبق إلا مجرد تداعيهما فاحتيج ليمينهما وفيه أنه لا تعارض بينهما أصلا فالحق ما قاله الشيخ سالم من أنه إذا رضي أحدهما بقول الآخر [ ص: 311 ] فالأمر ظاهر وإلا فسخ من غير يمين وهو ما في التوضيح وابن عرفة .

( قوله : أو أنها كناية إلخ ) هذا الاحتمال أنسب بالظرفية بخلاف الاحتمال الأول فلا تظهر فيه الظرفية .

( قوله : وهي حالة الحر إلخ ) أي المكلف الرشيد وحالته هي الحرية والرشد والتكليف وما ذكره الشارح من أن المراد بالحالة التي يفيد فيها الإقرار حالة الحر إلخ تبع فيه البساطي وقيل : المراد بالحالة التي يفيد فيها إقراره هو أن لا تقوم له بينة وأن قوله إن لم تقم بينة زيادة بيان لقوله فيما يفيد إقراره وهذا هو الذي يفيده التوضيح ( قوله : لكل تحليف صاحبه ) أي ويبدأ الزوج باليمين على المعتمد خلافا لما رجحه ابن يونس من تبدئة الزوجة فتحلف أن العقد وقع بألفين فإن رضي الزوج بذلك فلا كلام ، وإن لم يرض بهما حلف ما أمر الوكيل إلا بألف وإذا لم ترض المرأة بها فسخ النكاح وسيأتي ذلك في كلام الشارح .

( قوله : وهي ما إذا قامت لها بينة ) أي على أن العقد عليها وقع بألفين .

( قوله : بطلقة بائنة ) أي لأنها قبل الدخول .

( قوله : ولا ترد إن اتهمه ) فإذا توجهت اليمين للزوجة على الزوج أنه ما أمر إلا بألف فنكل لزمه النكاح بألفين بمجرد نكوله إن كانت تتهمه أنه أمر الوكيل بألفين أو توجهت اليمين للزوج على الزوجة أنها ما رضيت بألف فنكلت لزمها النكاح بألف بمجرد نكولها إن كان يتهمها على الرضا بذلك كما مر .

( قوله : أتحقق أنك أمرت ) أي أو علمت قبل العقد بألفين .

( قوله : أنك رضيت ) أي أو علمت قبل العقد بألف .

( قوله : ردت اليمين ) أي إذا نكل من توجهت عليه .

( قوله : فيما إذا لم تقم بينة ) أي وأما متى قامت بينة لأحدهما فلا خلاف بينه وبين غيره في أن من قامت له البينة لا يمين عليه وإنما اليمين على صاحبه .

( قوله : ونكولهما كحلفهما ) فكما يفسخ النكاح بعد حلفهما وعدم رضا الزوجة بالألف كذلك يفسخ إذا نكلا ولم ترض بألف .

( قوله : ويتوقف الفسخ على حكم ) هذا هو قول ابن القاسم وهو المأخوذ من قول المصنف ، ثم للمرأة الفسخ ومقابله لسحنون أن الفسخ يقع بمجرد اليمين كاللعان وخلافهما جار فيما إذا توجهت اليمين عليهما أو على أحدهما ا هـ بن .

( قوله : أن الذي يبدأ هو الزوج ) أي كما هو قول مالك وابن القاسم فإذا حلف ورضيت الزوجة بالألف فلا كلام ، وإن لم ترض حلفت فإن لم يرض الزوج بألفين فسخ النكاح .

( قوله : وإلا صح خلافه ) أي وهو تبدئة الزوج باليمين وأنه ليس كالاختلاف [ ص: 312 ] في قدر الصداق .

( قوله : وإن علمت إلخ ) حاصله أن جميع ما تقدم حيث لم يعلم واحد من الزوجين بالتعدي وأشار هنا لما إذا علم به أحدهما أو كل منهما .

( قوله : ومكنت من نفسها ) راجع لقوله قبل البناء وقوله : أو من العقد راجع لقوله قبل العقد فإذا علمت بتعدي الوكيل قبل البناء ومكنت من نفسها أو علمت بتعديه قبل العقد ومكنت من العقد كان الواجب لها ألفا فقط كذا للشيخ سالم .

والذي قاله عج والشيخ أحمد الزرقاني : إن علمها قبل العقد بالتعدي لا يوجب لزوم النكاح لها بألف إلا إذا انضم لذلك تلذذه أو وطؤه وهو ما يفيده الشارح بهرام والتوضيح وابن عرفة وصوبه بن .

( قوله : فألف ) أي فالواجب لها ألف ; لأن تمكينها من نفسها أو من العقد على ما فيه من علمها بالتعدي مسقط للألف الثانية .

( قوله : أي علم الزوج فقط ) أي قبل البناء أو العقد .

( قوله : بتعدي الوكيل ) أي واستوفى البضع وقوله : لدخوله على ذلك أي على الألفين وتفويته البضع .

( قوله : وإن علم كل منهما ) أي قبل البناء أو قبل العقد .

( قوله : وعلم بعلم الآخر ) أي وعلم بعلم صاحبه بتعدي الوكيل .

( قوله : أي انتفى العلم عنهما ) أي انتفى عن كل واحد منهما علمه بعلم صاحبه بتعدي الوكيل .

( قوله : بدليل ما بعده ) أي وهو علم أحدهما بعلم صاحبه دون الآخر فذكره فيما بعد انتفاء العلم عن أحدهما دون الآخر يدل على أن المراد هنا انتفاء العلم عن كل واحد منهما .

( قوله : تغليبا لعلمه على علمها ) لأنه لما علم بذلك ودخل عليه فكأنه التزم الألف الثانية ولا عبرة بعلم الزوجة حينئذ .

( قوله : لزيادة الزوج بعلمه ) فمن حجته أن يقول لها قد مكنتني من نفسك مع علمك بالتعدي وأنا ما دخلت عليك إلا مع علمي بأنك رضيت بالألف .

( قوله : وبالعكس إلخ ) أي فإذا كانت الزوجة هي التي قد علمت بعلم الزوج بتعدي الوكيل فإنه يقضى لها بألفين ; لأن الزوج لما علم بتعدي الوكيل فقد دخل راضيا بالألفين والزوجة قد علمت بعلمه بذلك فلم تمكنه إلا على الألفين .

( قوله : فمجموع الصور ست ) وذلك لأن العلم بالتعدي من أحدهما فيه صورتان والعلم به من كل منهما فيه أربع أن يعلم كل واحد بعلم الآخر أو لا يعلم واحد بعلم الآخر أو يعلم الزوج فقط بعلمها أو تعلم هي فقط بعلمه




الخدمات العلمية