( وفي ) [ ص: 321 ] فيرجع الزوج عليها بنصفها ( أو لا شيء له ) منها ( وإن ) كانت قائمة ( لم تفت ) وهو المذهب فإن بنى لها فلا شيء له منها ، ولو قائمة وهذا في النكاح الصحيح وأشار للفاسد بقوله ( إلا أن يفسخ ) النكاح . ( تشطر هدية ) تطوع بها الزوج ( بعد العقد وقبل البناء ) بالطلاق قبله
( قبل البناء فيأخذ ) الزوج ( القائم منها ) أي من الهدية وضاع عليه ما فات منها فهذا الاستثناء منقطع ; لأنه في الفاسد وما قبله في الصحيح ( لا إن فسخ بعده ) أي بعد البناء فلا شيء له منها ، ولو قائمة لأن الذي أهدي لأجله قد حصل ( روايتان ) راجع لما قبل الاستثناء .