أي الزوج قبل أن يسلمه لها وأولى في يدها ( فلا كلام له ) أي للزوج وإنما الكلام لها ( ، وإن أسلمته ) للمجني عليه فطلقها قبل البناء وكان الأولى التفريع بالفاء ( فلا شيء له ) أي للزوج من العبد ولا نصف قيمته عليها ; لأنه كأنه هلك بسماوي ( إلا أن تحابي ) في إسلامه بأن تكون قيمته أكثر من أرش الجناية ( فله ) أي للزوج ( دفع نصف الأرش ) للمجني عليه ( والشركة فيه ) أي في العبد بالنصف وله إجازة فعلها ولا شيء له فيه ( وإن فدته بأرشها ) أي أرش الجناية ( فأقل لم يأخذه ) الزوج أي لم يأخذ نصفه منها ( إلا بذلك ) أي بدفع نصف الفداء ( وإن زاد على قيمته و ) إن فدته ( بأكثر ) من أرشها ( فكالمحاباة ) فيخير الزوج بين أن يجيز فعلها ولا شيء له منه وبين أن يدفع لها نصف أرش الجناية فقط دون الزائد ويأخذ نصف العبد فيكون شريكا لها فيه ( ورجعت المرأة ) على الزوج ( بما ) أي بجميع الذي ( أنفقت على عبد ) صداق ( أو ثمرة ) ثم تبين فساد النكاح ففسخ قبل البناء وما مر من أنها ترجع بنصف نفقة الثمرة والعبد في النكاح الصحيح حيث طلق قبل البناء . ( وإن جنى العبد ) الصداق حال كونه ( في يده )