( إن معناه في القضاء فلو صرح به كان أخصر وأشمل لإقراره عند القاضي يعني أنه إذا قال : نويت الطلاق فقط بلفظ صريح الظهار وروفع فهل يؤخذ بالظهار للفظه وبالطلاق معه لنيته فيلزمه الثلاث ولا ينوي أو يلزمه الظهار فقط كما لو جاء مستفتيا وهو الأرجح وشبه في التأويلين لا بقيد القيام كما في التوضيح قوله ( كأنت حرام كظهر أمي أو ) أنت حرام ( كأمي ) فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نوى به الطلاق فقط أو يؤخذ بالظهار فقط ( تأويلان ) راجع لما قبل الكاف وما بعدها نواه ) أي الطلاق بصريح الظهار ( مع قيام البينة )