( أو ) قال : أنت علي ( كابني أو غلامي ) فيلزمه البتات
[ ص: 444 ] ( أو ) فإنه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فالبتات في المدخول بها كغيرها إلا لنية أقل فيما يظهر وظاهر أنت علي ( ككل شيء حرمه الكتاب ) المصنف لزوم البتات ولو نوى الظهار وهو مستفت وقوله كابني أو غلامي مفهومه أنه لو قال كظهر ابني أو غلامي أنه ظهار وهو قول ابن القاسم