الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) قال ( كل امرأة ) أتزوجها فهي علي كظهر أمي فكفارة واحدة في أول من يتزوجها ثم لا شيء عليه ( أو ظاهر من ) جميع ( نسائه ) في لفظ واحد كأنتن علي ظهر أمي فلا تتعدد الكفارة عليه ( أو كرره ) أي لفظ الظهار لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس أو لأكثر من واحدة كذلك ولم يفرد كل واحدة بخطاب وإلا تعددت ( أو علقه ) في التكرير ( بمتحد ) كإن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم دخلتها فكفارة واحدة ( إلا أن ينوي ) في الخمسة التي أولها لا إن تزوجتكن ( كفارات فتلزمه )

التالي السابق


( قوله : كذلك ) أي بغير تعليق ولو بمجالس ( قوله : أو علقه بمتحد إلخ ) عبارة ابن رشد في البيان والتحصيل في نوازل أصبغ من كتاب الظهار ما نصه : مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا معا بغير فعل أو جميعا بفعل واحد أو الأول بفعل والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة فيلزم ذلك ثم قال : وأما إذا كانا جميعا بفعلين مختلفين ، أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل فعليه في كل واحد كفارة ا هـ وهذا نفس ما في ح ( قوله : أو علقه في التكرير ) أي في حال التكرير




الخدمات العلمية