الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( سليمة عن قطع إصبع ) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها ( و ) من ( عمى ) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة ، وأعشى وأجهر فيجزئ ( وبكم ) وهو عدم النطق كان معه صمم أم لا ( وجنون ، وإن قل ) بأن يأتيه مرة في الشهر ( ومرض مشرف ) بأن بلغ صاحبه النزع ، وإلا أجزأ ( وقطع ) إحدى ( أذنين ) ولو لم يستأصلها ( وصمم ) وهو عدم السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف ( وهرم وعرج شديدين ، وجذام وبرص ) وإن قليلين ( وفلج ) يبس الشق وكذا يبس بعض الأعضاء كيد أو رجل [ ص: 449 ] ( بلا شوب ) أي مخالطة ( عوض ) في ذمة العبد كعتقه عن ظهاره على دينار في ذمته ، وأما بما في يده فيجوز ; لأن له انتزاعه فيجزئ ما لا شوب عوض فيه

التالي السابق


( قوله : سليمة عن قطع أصبع ) أي ولو زائدا إن أحس وساوى غيره في الإحساس لا إن كان ميتا أو يحس به إحساسا غير مساو لإحساس غيره فلا يضر قطعه حينئذ كذا قال عج وقال اللقاني : المضر إنما هو قطع الإصبع الأصلية ، وأما الزائدة فلا يضر قطعها ولو ساوى غيره في الإحساس به ، ودرج عليه خش واختاره شيخنا وتعبير المصنف بقطع يفيد أن نقص الأصبع خلقة لا يضر ، واستظهر اللقاني أنه يضر ، وقوله : إصبع يدل على أن نقص ما دونه لا يمنع الإجزاء ، ولو أنملتين وبعض أنملة وقوله : بعد ذلك فيما لا يمنع الإجزاء ، وأنملة يقتضي أن قطع أنملة وبعض أنملة يضر فقد تعارض مفهوم ما هنا ومفهوم ما يأتي في الأنملتين وفي الأنملة وبعض الأخرى ، والمعتبر مفهوم ما هنا كما يفيد ح .

( قوله : وأعشى وأجهر ) الأول من لا يبصر ليلا ، والثاني من لا يبصر في الضوء ( قوله : وإن قل ) مبالغة في المفهوم أي فإن كان به جنون فلا يجزئ وإن قل خلافا لأشهب القائل إذا كان يأتيه في كل شهر مرة فلا يمنع الإجزاء ( قوله : وقطع أذنين ) اعلم أن قطع الأذنين مانع من الإجزاء سواء قطعهما من أصلهما أو قطع أشرافها أي أعلاهما ، وأما الأذن الواحدة فالمضر قطعها من أصلها ، وأما قطع أعلاها فقط فلا يضر كما يأتي والمعتمد أن قطع الواحدة من أصلها لا يضر فالأولى للشارح حذف إحدى ( قوله : وهرم إلخ ) المراد بالهرم الشديد ما لا يمكن معه التكسب بصنعة تليق بهرمه وكبر سنه ، وإنما كان الهرم مانعا دون الصغر ; لأن منافع الصغير مستقبلة ( قوله : يبس بعض الأعضاء ) أي عدم القدرة على التصرف بها وإن كانت طرية

[ ص: 449 ] قوله : بلا شوب ) نعت ثان لرقبة أي ملتبسة بعدم مخالطة عوض لعتقها .

( قوله : لأن له انتزاعه ) أي بخلاف ما في ذمته




الخدمات العلمية