الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ) بأن يطعم مائة وعشرين مسكينا ناويا تشريك الكفارتين فيما يدفعه لكل مسكين إلا أن يعرف أعيان المساكين فيكمل لكل منهم مدا بأن يدفع لكل واحد منهم نصف مد ، وهل إن بقي بيده أو مطلقا على ما مر

التالي السابق


( قوله : ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ) أي في حظ كل مسكين بأن يجعل حظ كل مسكين من المائة والعشرين مأخوذا عن كفارتين ، وحظ كل واحد مد بمد هشام ، وأما إعطاء ستين مسكينا كل واحد مدين بمد هشام عن كفارتين فهذا يجزئ قطعا فتصوير المصنف بهذا كما في تت وبهرام غير حسن ( قوله : بأن يطعم مائة وعشرين مسكينا ) أي كل واحد مد ، ويقصد أن كل مد نصفه من إحدى الكفارتين ، ونصفه الثاني من الكفارة الأخرى ( قوله : بأن يدفع لكل واحد نصف مد ) ; لأن ما أخذه كل واحد من المد لا يجتزئ به فإذا دفع له نصف مد كان مكملا لكفارة ، وكل ستين كفارة ، والذي في عبارة غيره إلا أن يعرف المساكين فيكمل للستين بأن يعطى لكل واحد منهم مد ، وينتزع من الباقي بالقرعة فالمد الذي يعطى لكل واحد نصفه تمام مد كفارة ، والنصف الثاني تمام مد من الكفارة الثانية




الخدمات العلمية