الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( الرابعة وإن ماتت واحدة منهن ) أو أكثر ( أو طلقت ) قبل إخراج الرابعة لعدم تعيين من أعتق عنها فلو عين من أعتق عنها جاز وطؤها

التالي السابق


( قوله : إن ماتت واحدة منهن أو طلقت قبل إخراج الرابعة ) لا يقال هذا يعارضه قوله : سابقا وسقطت إن لم يطأ بطلاقها أو موتها ; لأن ما هنا فيه احتمال أن يكون بعض الكفارات التي أخرجها عمن طلقت أو ماتت ، والحية التي يريد وطأها لم يكفر عنها ; لأن التشريك في العتق لا يصح




الخدمات العلمية