ولما كان لنفي الحمل أو الولد شرط أشار له بقوله ( إن لم يطأها بعد وضع ) لولد قبل هذا الولد المنفي ، والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول ، وهو ستة أشهر فأكثر [ ص: 460 ] فإنه حينئذ يلاعن ، وأما لو كان بينهما أقل من ستة أشهر ، وما في حكمها لكان الثاني من تتمة الأول فلو فليس له نفي هذا الثاني لاحتمال حصوله من الوطء الذي بعد الوضع ( أو ) وطئ بعد وضع الأول بشهر مثلا ، وأمسك عنها وأتت بولد بعد الوطء ( لمدة لا يلحق الولد فيها ) بالزوج إما ( لقلة ) كخمسة أشهر فأقل بين الوطء والولادة فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ، ويلاعن فيه ; لأن هذا الولد ليس للوطء الثاني لنقصه عن الستة ، ولا من بقية الأول لقطع الستة عنه ( أو لكثرة ) كخمس سنين فأكثر فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه وطئها بعد الوضع ثم حملت حملا آخر