الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأشار للسبب الثالث وأن فيه خلافا فقال ( وفي nindex.php?page=treesubj&link=12300_12194حده ) أي الزوج ( بمجرد القذف ) لها بأن قال لها : يا زانية أو أنت زنيت من غير أن يقيد ذلك برؤية أو نفي حمل ولا يمكن من اللعان ( أو لعانه ) بأن يمكن منه ، ولا حد عليه للقذف ( خلاف ) والقولان في المدونة
( قوله : وأن فيه خلافا ) وأشار إلى أن فيه خلافا ( قوله : وفي حده بمجرد القذف ) أي nindex.php?page=treesubj&link=10534_12194بالقذف المجرد من دعوى الرؤية ونفي الولد والحمل وهذا قول أكثر الرواة ; ولذا قدمه المصنف ( قوله : من غير أن يقيد ذلك برؤية ) أي برؤية الزنا ( قوله : ولا حد عليه للقذف ) أي لعموم قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم } الآية أي يرمون أزواجهم بالزنا وظاهره ادعى رؤيته أم لا ادعى نفي الحمل أو الولد أو لا ( قوله : والقولان في المدونة ) أي وقد اختلف في تشهيرهما فبعضهم شهر الأول ، وبعضهم شهر الثاني