( ولا ) على وطء في الفرج ( بغير إنزال ) فيه بأن نزع ذكره قبل الإنزال ( إن أنزل قبله ) أي قبل ذلك الوطء بوطء أو غيره ( و ) الحال أنه ( لم يبل ) بين الإنزال والوطء الثاني لاحتمال بقاء شيء من مائه في قناة ذكره فيخرج بالوطء للرحم فتحمل منه فإن كان قد بال قبله ثم فله أن يلاعن معتمدا على عدم الإنزال ; لأن البول لا يبقى معه شيء من الماء وطئ في الفرج ولم ينزل فحملت