الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن وطئ ) الملاعن زوجته بعد رؤيتها تزني أو علمه بوضع أو حمل ( أو أخر ) اللعان ( بعد علمه بوضع أو حمل ) اليوم واليومين ( بلا عذر ) في التأخير ( امتنع ) لعانه في الصور الخمس ، والمانع في الرؤية الوطء فقط لا التأخير

التالي السابق


( قوله : وإن وطئ إلخ ) لما تقدم أنه لا بد من تعجيل اللعان في نفي الحمل ولا يؤخر للوضع لقوله بلعان معجل تكلم على ما يمنع اللعان في الرؤية ونفي الحمل ( قوله : امتنع لعانه ) أي ولحق به الولد وبقيت زوجة مسلمة أو كتابية وحد للمسلمة ، وليس من العذر تأخيره لاحتمال كونه ريحا فينفش خلافا لابن القصار ( قوله لا التأخير ) أي بخلاف اللعان لنفي الحمل أو الوضع فإنه يمنع منه الوطء بعد علمه بهما وكذا التأخير بعد علمه بهما بلا عذر أي فقول المصنف بعد علمه بوضع أو حمل راجع لقوله : أو أخر ، ولو أتى بالكاف ليرجع الظرف لما بعدها بأن يقول كأن أخر لكان جاريا على قاعدته




الخدمات العلمية