( وإن ) ( أو ) ( لم تميز ) المستحاضة المطلقة بين الدمين ( بلا سبب ) أصلا ( أو ) بسبب أنها ( مرضت ) قبل الطلاق أو بعده فانقطع حيضها ( تربصت ) في هذه المسائل الثلاثة ( تسعة ) من الأشهر استبراء لزوال الريبة ; لأنها مدة الحمل غالبا ( ثم اعتدت بثلاثة ) وحلت بعد السنة حرة أو أمة وشبه في الثلاثة قوله : ( كعدة من لم تر الحيض ) لصغر ، وهي مطيقة أو لكونها لم تره أصلا . ( تأخر ) حيض المطلقة