الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ينقل العتق ) لأمة معتدة من طلاق ( أو موت لعدة الحرة ) بل تستمر على عدتها ; إذ العتق لا يوجب عدة بخلاف لو مات زوج المطلقة طلاقا رجعيا أثناء عدتها فإنها تنتقل إلى عدة وفاة حرة كانت أو أمة ; لأن الموت يوجب عدة ، وكذا لو طلقت الأمة طلاقا رجعيا فأعتقها سيدها ثم مات زوجها المطلق فإنها تنتقل لعدة الحرة ; لأن الموجب وهو بالموت لما نقلها صادفها حرة فتعتد عدة حرة للوفاة بعد أن كانت عدتها قرأين .

التالي السابق


( قوله : ولا ينقل العتق إلخ ) حاصله أن الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا أو بائنا أو مات عنها ثم إنها عتقت في أثناء عدتها فإنها لا تنتقل من عدة الطلاق التي هي قرآن ولا عن عدة الوفاة التي هي شهران وخمسة أيام إلى عدة الحرة التي هي ثلاثة أقراء في الطلاق وأربعة أشهر وعشر في الوفاة ; لأن الناقل عن مالك ما أوجب عدة أخرى كطرو الموت بعد الطلاق الرجعي ، والعتق لا يوجب عدة أخرى ( قوله : فإنها تنتقل لعدة الحرة ) أي التي تعتد بها في الوفاة




الخدمات العلمية