الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
أما إن اشتراها ( فارتفعت حيضتها ) أي تأخرت لغير رضاع ( حلت ) لمشتريها ( إن مضت ) لها ( سنة للطلاق ) عدة المسترابة ( وثلاثة ) من الأشهر ( للشراء ) أي من يوم الشراء فحاصله أنها تحل بأقصى الأجلين ، فإن اشتريت بعد تسعة أشهر من طلاقها حلت بمضي سنة من يوم الطلاق وبعد عشرة أشهر فبمضي سنة وشهر وبعد أحد عشر شهرا فبمضي سنة وشهرين من يوم الطلاق وبعد سنة فبثلاثة أشهر بعد الشراء وأما من تأخر حيضها لرضاع فلا تحل بقرأين .

التالي السابق


( قوله : فارتفعت حيضتها ) أي ولو حكما فيدخل فيه المستحاضة التي لم تميز بين الدمين ( قوله : أي تأخرت لغير رضاع ) بل تأخرت لمرض أو بلا سبب أصلا أو لطربة أو لم تميز بين الدمين ( قوله : إن مضت لها سنة ) أي إن تحقق أنه مضى سنة من طلاقها أو تحقق أنه مضى ثلاثة أشهر من حين شرائها لكن السنة التي من يوم الطلاق تسعة أشهر منها استبراء ، وثلاثة أشهر منها عدة فقول الشارح : عدة المسترابة فيه تسمح ; لأن العدة إنما هي الثلاثة أشهر الأخيرة ، وأما التسعة الأولى فهي استبراء واعلم أن قول المصنف وإن اشتريت معتدة إلخ يصور بما إذا اشتريت بعد تسعة أشهر أو عشرة أو أحد عشر وأما إذا اشتريت بعد أربعة أشهر أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية فلا يقال إنها اشتريت معتدة بل يقال إنها اشتريت مستبرأة أو إن كانت تمكث سنة في هذه الصور كلها من يوم الطلاق ومن هذا تعلم أن النكتة في قول الشارح : فإن اشتريت بعد تسعة ، ولم يقل بعد سنة مثلا المناسبة لقول المصنف وإن اشتريت معتدة .

( قوله : بعد تسعة ) أي أو أقل منها ( قوله وبعد سنة ) الأولى إسقاط هذه ; لأنها لم تبق معتدة إلا أن يقال ذكرها لأجل تتميم الصور ( قوله : وأما من تأخر حيضها لرضاع ) أي أو استحيضت وميزت وقوله : فلا تحل إلا بقرأين أي من حين الطلاق ، ولا بد من الاستبراء بحيضة من يوم الشراء ، ويأتي التداخل فإن اشتريت قبل أن تحيض أصلا من عدة الطلاق حلت منهما بقرأين وإن اشتريت بعد قرء من الطلاق حلت منهما بالقرء الباقي ، وإن اشتريت بعد مضي قرأين حلت بحيضة من يوم الشراء




الخدمات العلمية