الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( فإن ) ( جاء ) المفقود ( أو ) لم يجئ و ( تبين أنه حي أو ) تبين أنه ( مات ) ( فكالوليين ) أي فحكمها في هذه الوجوه كحكم ذات الوليين يزوجها كل من رجل ، وتقدم أنها تفوت على الأول بتلذذ الثاني بها غير عالم إن لم تكن في عدة وفاة من الأول فتكون للمفقود فيما إذا جاء ، أو تبين حياته أو موته في العدة أو بعدها ، وقبل عقد الثاني أو بعده وقبل تلذذه بها أو بعده عالما بما ذكر وتفوت عليه وتكون للثاني إن تلذذ بها غير عالم ، وفائدة كونها للأول فيما إذا تبين موته فسخ نكاح الثاني ، وإرثها كما أشار له بقوله ( وورثت ) الزوجة ( الأول ) أي المفقود ( إن قضي له بها ) وذلك في أحوال أربعة أن يموت في العدة أو بعدها ، ولم يعقد الثاني ، أو عقد ولم يدخل أو دخل عالما .

التالي السابق


( قوله فتكون للمفقود فيما إذا جاء إلخ ) حاصله أنها تكون له في اثنتي عشرة صورة من ضرب ثلاثة ، وهي مجيئه أو تبين أنه حي أو تبين موته في أربعة ، وهي إما أن يكون ذلك في العدة ، أو بعدها وقبل عقد الثاني ، أو بعده وقبل الدخول أو بعده ، وقبل تلذذه بها أو بعده عالما فتكون للمفقود في هذه الصور الاثنتي عشرة ( قوله : أو بعده ) أي بعد عقد الثاني ( قوله : إن تلذذ ) أي سواء جاء أو تبين أنه حي أو ميت فهذه ثلاث صور تفوت فيها على الأول ( قوله : إن قضى إلخ ) أي وأما إن قضى لها بالثاني كما لو تبين أنه [ ص: 481 ] عقد عليها ، ودخل بها في حياة الأول غير عالم ثم مات الأول فلا ترثه




الخدمات العلمية