الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( تنصر ) أي كفر ( أسير فعلى الطوع ) يحمل عند الجهل فتبين زوجته ويوقف ماله فإن مات مرتدا فللمسلمين ، وإن أسلم كان له .

التالي السابق


( قوله : يحمل عند الجهل ) أي عند جهل حاله من الطوع والإكراه ، وذلك إذا لم تقم بينة أصلا أو قامت بينتان إحداهما بالطوع والأخرى بالإكراه كذا قال عبق وفيه نظر ; لأنه إنما يكون قيامهما كالجهل إذا عدم المرجح لإحداهما فيتساقطان أما حيث وجد المرجح كما هنا ، وهو كون بينة الإكراه مثبتة ، وهي مقدمة على النافية كما في التوضيح وغيره فلا يكون قيامهما كالجهل ا هـ بن ولو تزوجت زوجة من تنصر ، وشك فيه هل تنصر طوعا أو كرها ثم ثبت أنه مكره فكامرأة المفقود في كونها تفوت على الأول بدخول الثاني غير العالم ، وقيل كالمنعي لها زوجها فلا تفوت على الأول أصلا وأما لو علم إكراهه فكالمسلم تبقى زوجته في عصمته وينفق عليها من ماله




الخدمات العلمية