( لا يخرجها القادم ) حتى تتم عدتها به ، إن لم ترتب بل ( وإن ارتابت ) بجس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين ( كالحبس ) على رجل ( حياته ) فيطلق أو يموت لا يخرجها المستحق بعد بحبس غيره حتى تتم عدتها ، وإن ارتابت ( بخلاف ) ( وامرأة الأمير ونحوه ) كالقاضي والمعمر إذا مات أو طلقها ، وعزل وقدم غيره فللإمام الثاني إخراج زوجة الأول ، والفرق أن دار الإمارة من بيت المال ، والمرأة لها فيه حق بخلاف دار الإمامة . ( حبس مسجد ) أي دار موقوفة على إمام مسجد كائنة ( بيده ) أي بيد الساكن من إمام أو مؤذن فمات أو طلق ثم عزل [ ص: 489 ] أو أفرغ لغيره عن وظيفته بعد طلاقها